تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- الموافقة على إقرار الاتفاقيات والعهود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعقود التمويل للمشروعات والدخلة الداخلية في نطاق اختصاصات الهيئة وذلك بحسب الإجراءات النظامية،
والمجلس تقدم المبالغ المتخصصة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ضمانا لذلك العقود.
- إقرار اللوائح التنفيذية والقيادية التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها لتحقيق أهدافها وآدائها وموجب التنظيم، وتنفيد أي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص الجالات المحددة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
المملكة العربية السعودية
برئاسة
مكتب
الخبير
لوزراء
المالية
المرفقات
الرقم
التاريخ
المرفقات
١- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٣- تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة.
٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
٥- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وعميهم في مجالس إدارات الشركات والكائنات الأخرى التي تتكفلها الهيئة أو تسامح فيها، وتحديد مكافئهم وواجباتهم وواجباتهم النظامية.
٦- إقرار ميزانية الهيئة وتقرير السنوي وتقارير المخصصات، تهدفا لرفعها للإجراءات النظامية.
٧- تعيين مراسيم خارجي، ومراقب مالي داخلي.
٨- الموافقة على تطبيق النظام والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والضوابط المتعلقة بتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والضوابط.
٩- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي وتقسيمها.
١٠- الموافقة على استثمار وبيع المخصص والأسهام لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شركيا أو زادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للمشروعات المموله للهيئة أو التي تتملك الهيئة حصتها فيها.
١١- الموافقة على الاستحواذ، وتملك الأراضي وإيجار العقارات والمملوكة، لصالح الهيئة والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
اللائحة العربية السعودية
هيئة المجلس
برئاسة الأمير محمد بن ناصر آل سعود
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٩ - تحديد المقابل المالي لنظر التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في نطاق الجغراف.
٢٠ - إقرار اللوائح التي تحدد قيمة الغرامات على الأشخاص والكائنات القانونية المخالفة الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة على آلات ومقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاما.
٢١ - الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والإعانات التي تقدم للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.
٢٢ - المجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات تشكيل لجان - يعهد إليها من مهمات - دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من خواصهم Mitgliedين، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكلفاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترآه تأدية المهام الموكلة إليها.
والمجلس تفوض كل اختصاصاته وصلاحياته - إلى الرئيس أو إلى الحفاظ أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبى الأعضاء - إلى المجلس الثامنة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد