القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحصص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحيوانات والحيوث والخدمات البلدية والترقية والوقاية في حدود النطاق الجغرافي. ٢- تحدف الهيئة إلى تطوير الباعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي ضمن اختصاص الهيئة والباحثات الحدودية وغيرها من الجالات التنموية والخدمية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يقتضي اختصاص الهيئة محافظة التاريخية وما تحويه من مواقع أثرية وطبيعية، وما يكلل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩