القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعمارات والمصالطحات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما يقتضى السياق خلاف ذلك: ١ - الهيئة: الملكية محافظة الغلا. ٢ - التنظيم: تنظيم الهيئة. ٣ - المجلس: رئيس الهيئة. ٤ - الرئيس: رئيس المجلس. ٥ - المحافظ: محافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩