القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تنشئ في الخططة المشار إليها تخطيط إشراف وإدارة الهيئة، منزل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات ومناطق من خلالها أنوع الخدمات للمطروين والمشترين والمستثمرين والمقيمين، يحسب احتياجاتها في المناطق الجغرافية، وعلى ذلك الجهات تفويض ميثاقها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩