The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستقبل الملك، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد