The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد