القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧