القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧