The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الستونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد