The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي .
ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد