القانوني

قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
14226

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز حق نشر العمل وإصادته –المشار إليه في المادة (الثالثة)– خلال السنوات الخمس التالية لصدور الطبعة الأولى، على أن يراعي قبل النشر أو إعادة الطبعة ما يلي: ١- إبرام اتفاق مع معهد أو صاحب الحق فيه يتيحتم تحديدا واضحا لحقوق الطرفين وفقا لأحكام القواعد. ٢- تقديم المجد أو صاحب الحق في ثبات نسخ مطبوعة من العمل مع ملخص له. ٣- ألا يكون المركز نشره بعد أخذ موافقة صاحب الحق فيه. ٤ - إذا كان العمل ترجمة لعمل آخر، فيجب إرفاق أصل العمل المترجم وموافقة كتابية من صاحب الحق فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣