قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 14226
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: تشكيل - بقار من الرئيس - لجنة تسمي العلمية، تتكون من:
١ - مدير عام المركز.
٢ - أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
٣ - اثنين من المختصين في مجال العمل والمحفوظات.
ثانيا: مهام اللجنة هي:
١ - التحكيم ومشروعات البحوث والأعمال العلمية في المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد.
٢ - دراسة مشاريع البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها.
٣ - دراسة مشاريع الأعمال العلمية في المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد.
٤ - إقرار مكافآت الأعضاء ومستشارين ومحكمين، ويحدد بقار من مدير عام المركز.
ثالثا: تكون مكافأة رئيس اللجنة العلمية وأعضاؤها (ممثلة) رجال اللجنة الواحدة، ويحدد أقصى لا يتجاوز (ستمائة عشر ألف) ريال في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد