القانوني

قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
14226

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تشكيل - بقار من الرئيس - لجنة تسمي العلمية، تتكون من: ١ - مدير عام المركز. ٢ - أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ٣ - اثنين من المختصين في مجال العمل والمحفوظات. ثانيا: مهام اللجنة هي: ١ - التحكيم ومشروعات البحوث والأعمال العلمية في المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد. ٢ - دراسة مشاريع البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها. ٣ - دراسة مشاريع الأعمال العلمية في المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد. ٤ - إقرار مكافآت الأعضاء ومستشارين ومحكمين، ويحدد بقار من مدير عام المركز. ثالثا: تكون مكافأة رئيس اللجنة العلمية وأعضاؤها (ممثلة) رجال اللجنة الواحدة، ويحدد أقصى لا يتجاوز (ستمائة عشر ألف) ريال في السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣