القانوني

قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
14226

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع الأعمال العلمية في المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد التي تعد تحت إشراف المركز مع موافقة ما قضى به نظام حماية حقوق المؤلف ملكا للمركز شتركا وترجمة وفقا لأبوجع إعدادها أو نشرها أو ترجمتها إلا بموافقة كتابية منه تحدد فيها عدد رسوم الطباعة وعدد النسخ، وللمركز التنازل عن الأعمال العلمية بعد إشرافه، أو الحصول على عدد من النسخ أو الجمع بينهما، وذلك مقابل مبلغي يحدده المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣