القانوني

قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
14226

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف المركز المكافآت الواردة في هذه المادة من البيدو الخاصة، وفقا لآتي: ١ - آل تزيد مكافأة التأليف على مائة وعشرين ألف ريال. ٢ - آل تزيد مكافأة الترجمة على مائتي ريال. ٣ - آل تزيد مكافأة التحكيم والمراجعة على خمسة آلاف ريال. الرهتم . / الفاتيق . / المفاتات . ٤ - إذا رغب المركز في إعادة نشر العمل الذي قدمه باحث من خارج المركز بعد انتهائه، مدة حقه في النشر والطبعة، ووافق صاحب العمل على ذلك وفق ما ورد في المادة (الرابعة)، فتصرف له مكانا لا يتجاوز نصف المبيع صرف له من قبل . ٥ - إذا رغب المركز في ترجمة عملي ليس ملكا له، ووافق صاحب الحق على ذلك، تصرف له مكانا لا يزيد مقدارها على المقرر في الفقرة (١) من هذه المادة. تحمل جميع إصدارات المركز شعاره وعبارة "إصدارات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣