القانوني

قواعد البحوث والنشر للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
14226

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز الاستعانة بإحشين أو متخصصين من داخله أو خارجه لتنفيذ أي عمل من الأعمال العلمية التي يبرر في تنفيذها ضمن المجالات المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد، ويحدر عقد بين المركز والطرف الآخر توضح فيه الحقوق ومراحل الدراسة والمهام المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣