اللائحة التنفيذية لنظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1392هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18835
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارات الحكومية أن تقدم حساباتها الشهرية المنصوص
عليها في التحديث المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها الشهر الذي
تعود إليه هذا الحساب فيما يخص بحصات الشهر الاخير من كل سنة مالية
فإن موعد تقديمها للدبيان يتم تحديد في منشور اتصل الحسابات التي تصدره
وزارة المالية بالاتحاد الوطني في نهاية كل سنة مالية بعد بيان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد