القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1392هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18835

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقل بالديوان ان ينسخ بنقاط الرئيسيه فرعا له مباشرة تنفي ماهية حساب متبقية صالح العمل ويكون اثناء ذلك الفروع وتطبيها وتعديد اختصامها وصلاحياتها مقررات من مدير الديوان وذلك في حدود المبالغ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٩/١٩