اللائحة التنفيذية لنظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1392هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18835
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقل بالديوان ان ينسخ بنقاط الرئيسيه فرعا له مباشرة تنفي
ماهية حساب متبقية صالح العمل ويكون اثناء ذلك الفروع وتطبيها وتعديد
اختصامها وصلاحياتها مقررات من مدير الديوان وذلك في حدود المبالغ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد