اللائحة التنفيذية لنظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1392هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18835
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على العملاء الصنديق في الوزارات والصلح والقرار المتعينة
لهان يقدم الى الديوان حاضر بعد صياغته في حين كشرهدما عليها
عليها بالصحة من محاسبي هذه الجهات وتدير الادارات المالية الأوروبية
الفرع حسب الحالة وذلك وذلك خلال خمسة أيام التالية انتهائها الشهر الذي
يوجد به الجرد المدروس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد