القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1392هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18835

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على العملاء الصنديق في الوزارات والصلح والقرار المتعينة لهان يقدم الى الديوان حاضر بعد صياغته في حين كشرهدما عليها عليها بالصحة من محاسبي هذه الجهات وتدير الادارات المالية الأوروبية الفرع حسب الحالة وذلك وذلك خلال خمسة أيام التالية انتهائها الشهر الذي يوجد به الجرد المدروس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٩/١٩