القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهام الآتية: ١- الأعمال الإدارية والأعمال المساندة. ٢- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات. ٣- تيد الدعاوى وتنظيم وترتيبها وفتحها، وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتليغات. ٤- متابعة تذاذ ردود أطراف الدعوى وقضايا المقدمة، ودراستها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها. ٥- تصنيف القرارات وتلخيصها وتبويبها، وتهيئتها، ومهيدا لنشرها. ٦- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي. ٧- أي مهام أخرى يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١