Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهام الآتية:
١- الأعمال الإدارية والأعمال المساندة.
٢- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات.
٣- تيد الدعاوى وتنظيم وترتيبها وفتحها، وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتليغات.
٤- متابعة تذاذ ردود أطراف الدعوى وقضايا المقدمة، ودراستها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها.
٥- تصنيف القرارات وتلخيصها وتبويبها، وتهيئتها، ومهيدا لنشرها.
٦- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي.
٧- أي مهام أخرى يحددها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد