Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجور وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعود أطراف الدعوى غير خلال الأيام التالية لهياكل: عقد المدعى ثاركا دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد