القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجور وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعود أطراف الدعوى غير خلال الأيام التالية لهياكل: عقد المدعى ثاركا دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١