القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لجهة الدائرة التفاوض مع المكلف من أجل إنهاء أو تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على ذلك التفاوض مع المكلف في الدعوى. ٢- يعد قرار الدائرة المحددة الصادر بالتسوية، نهائيا ومنها للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١