Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لجهة الدائرة التفاوض مع المكلف من أجل إنهاء أو تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على ذلك التفاوض مع المكلف في الدعوى.
٢- يعد قرار الدائرة المحددة الصادر بالتسوية، نهائيا ومنها للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد