القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا رفض المكلف قرار الجهة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى. ويدون في محضر ضبط جلسة رأى العضو مخالفا مسيئا وجواب الأغلبية عليه، ويبلغ بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإلجام أو الرفض. ٢ - فيما عدا القرار المتخذ في شأن أي من التدابير الوقائية أو الإجراءات الاحترازية أو الدفاع الشكلي، يكون التنفيذ بالقرار في جلسة علنية، بحضور أعضاء الدائرة، وللمدايرة. على سبيل الاستثناء، في الحالات التي تقدرها - الاكتفاء بتنفيذ القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١