Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، ويمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من نقاط نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد