القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما أشمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يعتبر المدعي تاركا لدعواه في الحالات الآتية: ١ - إذا طلب منه إجراء بحيث يدعوه. ويقبل عليه الفصل في الدعوى - ولم يستجيب لهذا الطلب في الموعد المحدد له أو خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب أيها أطول. ٢ - إذا تعذر عليه إجراء جوهري على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١