Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما أشمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يعتبر المدعي تاركا لدعواه في الحالات الآتية:
١ - إذا طلب منه إجراء بحيث يدعوه. ويقبل عليه الفصل في الدعوى - ولم يستجيب لهذا الطلب في الموعد المحدد له أو خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب أيها أطول.
٢ - إذا تعذر عليه إجراء جوهري على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد