القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الرابعة والمعروضة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع طلب التناحي أو الرد لعدم العضو الدائرة للمراعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما ينطبق مع طبيعة الدعوى، وييكون تقديم الطلب وفقا للإجراءات الآتية: ١ - طلب أي عضو من أعضاء الدائرة التناحي، أو طلب رده يكون موجها إلى رئيس الدائرة. ونصدر رئيس الدائرة موافقة على طلب التناحي أو رده، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تناحى أو رده، يكون موجها إلى أعضاء الدائرة الأخرى لانتهاء اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١