القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبتت بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم ببعد تقديره الدائرة، ويبقى عليا الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها قدتطلب الدائرة دعوى لتقضى تقديرت منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١