Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبتت بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم ببعد تقديره الدائرة، ويبقى عليا الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.
إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها قدتطلب الدائرة دعوى لتقضى تقديرت منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد