القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينائب رئيس الجلسة، القيام بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انقضاءها، و في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من قاعة الجلسة، وأن يأمر بجميع العبارات الجارحة أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أي مدكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انقاد الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١