Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الأمانة العامة المدعي عليه بصحيفة الدعوى، ويجب عليه إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، وللإدارة علاي طلب مسيب من
المادة عليه تميد هذه المادة بما لا يزيد على مدة (ثلاثين) يوما أخري، وإذا لم يقم المدعى عليه بإيداع الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة بدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد