Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعهد الاختصاص المكاني الذي يقع في نطاق اختصاص مكان المدعى عليه، أو المقر الرئيس إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد