القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعهد الاختصاص المكاني الذي يقع في نطاق اختصاص مكان المدعى عليه، أو المقر الرئيس إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١