Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون نظر الدعوى وفقا لم يرد في القواعد، وأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
٢- فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والولايات والقرارات الصادرة في بشأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهتين، وصلاحياتهما، وطبيعة عملهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد