القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون نظر الدعوى وفقا لم يرد في القواعد، وأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. ٢- فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والولايات والقرارات الصادرة في بشأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهتين، وصلاحياتهما، وطبيعة عملهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١