Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديه خلال (ستعين) يوما من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبدي في الاعتراض خلال (تسميع) يوما من تاريخ الإبلاغ به.
تقديميه، فإذا صدر قرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اعتراضه أمام الهيئة أو مضي مدة (ستين) يوما، يوما من تاريخ إبلاغه بقرار رفض اللجنة الداخلية لفرض التسوية، فإذا رفض المجلس خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، جاز للمكلف التقدم بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل إبلاغه أمام لجنة الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد