Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها ما يقضى السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
لجنة الفصل: لجنة المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجان: لجان الفصل، واللجنة الاستئنافية.
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنة.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المملكة.
الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية.
الأنظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
قواعد التوسيع: قواعد توسيع تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد