القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها ما يقضى السياق خلاف ذلك: القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. لجنة الفصل: لجنة المخالفات والمنازعات الضريبية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية. اللجان: لجان الفصل، واللجنة الاستئنافية. الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنة. العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المملكة. الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية. الأنظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية. اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة. قواعد التوسيع: قواعد توسيع تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١