Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتعرض المكلف لدى الهيئة خلال الاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتعرض المكلف دعوى التعليم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لفرض التسوية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه إلى اللجنة الهيئة لفرض التسوية، يوما من تاريخ تقديم اعتراضه، أو من مضي مدة (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه، دون الوصول إلى تسوية.
٢- إذا لم يتم المكلف دعوى التعليم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لفرض التسوية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه إلى اللجنة الهيئة لفرض التسوية، يوما من تاريخ تقديم اعتراضه، أو من مضي مدة (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه، دون الوصول إلى تسوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد