القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الدعوى بصحيفة موجهة من المدعى أو من وكيله أو ممثله النظامي - من خلال الأمانة العامة - موجهة إلى لجنة الفصل، مستوفية الآتية: ١- الاسم الكامل للمدعي، ووطنه إن كان شخصا طبيعيا. فإن كان شخصا اعتباري، فرقم سجل التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كان الدعوى متعلقة بهذا الفرع. ٢- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد. ٣- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي - و رقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله. ٤ - تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعى التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول. ٥ - الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ومكان إقامته إن كان شخصا طبيعيا. فإن كان شخصا اعتباري، فرقم سجل التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع إن وجد. ٦ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وما يطلب المدعي، وأسانيده. ٧ - موضوع الدعوى، وما يطلب المدعي. ٨ - تاريخ الإبلاغ بتاريخ المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجته، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بالطلب من قرارها. ٩ - تاريخ تبليغ بقرار اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى المطعون فيها من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال عدم استيفائها لهذه المتطلبات، فعلي مقدمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة أشهر) بعد الدعوى من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفى ما طلب منه خلال المدة المذكورة، عدت الدعوى منكرة. ويعد الامانة العامة نموذجا لصحيحة الدعوى مشتملة على المتطلبات المذكورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١