القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد التبليغ متفقا لأثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية: ١- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة. ٢- النظام الآلي الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار. ٣- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار. ٤- الاتصالات الهاتفية المجهزة على الهاتف الموثق. ٥- العنوان الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١