Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد التبليغ متفقا لأثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
١- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة.
٢- النظام الآلي الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار.
٣- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار.
٤- الاتصالات الهاتفية المجهزة على الهاتف الموثق.
٥- العنوان الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد