Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يعرف مكان المدعي عليه أو عنوانه وتعدر - بناء على ذلك - تبليغه بصحيفة الدعوى أو بموجب الوثيقة واستيفدت الوسائل المذكورة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، فالدائرة المختصة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتمكن التبليغ - فإن لم يجد ذلك الجهات الحكومية، فإن لم يجد ذلك ولم يحضر هو أو وكيله أو ممثله القضائي لدى الجهات الحكومية، وعبد القرار الصادر في حقه غيابي.
٢- لا تسري أحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على دعوى الحق العام، ويخضع التبليغ في تلك الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يخالف طبيعة الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد