Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز انعقاد جلسات الدائرة ومحاكمة أطراف الدعوى وطلباتهم وضبطها بحضور أحد أعضائها.
٢- يجوز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة الوسائل التقنية الحديثة التي توفرها الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد