القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز انعقاد جلسات الدائرة ومحاكمة أطراف الدعوى وطلباتهم وضبطها بحضور أحد أعضائها. ٢- يجوز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة الوسائل التقنية الحديثة التي توفرها الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١