Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفسل الدائرة عموما أماها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير الدائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد