Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد غالبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، لما تكرر الدائرة تمديد هذه الفترة فإن حظر الطرف بعد هذه الفترة وقبل بدء الجلسة، فلا يعد غائبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد