القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد غالبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، لما تكرر الدائرة تمديد هذه الفترة فإن حظر الطرف بعد هذه الفترة وقبل بدء الجلسة، فلا يعد غائبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١