Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الخامسة والمعروضةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للدائرة - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة.
الملكة العربية السعودية
برايور أكسبيرتس آت ثاول أوف مينسترس
الرقم / ١٤
التاريخ /
المرفقات
٢- تحديد الدارة - في قرار ندبها - مهمة الخبير، وأجل إعداد تقريره أو إبداء رأيه، وتحديد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الاتساب، وتدفيع الاتعاب - يحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبداع أو بتقديم شيء مصرف باسم الأمانة عاملة وذلك إما بالإبد
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد