القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الدائرة مصدرا القرار من قبل تلقائها نسخة كتابية أو إشعارية بهذا التصحيح على نسخة القرار، ويقوم أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لمن رفع الطلب اعترض عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١