Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الدائرة مصدرا القرار من قبل تلقائها نسخة كتابية أو إشعارية بهذا التصحيح على نسخة القرار، ويقوم أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لمن رفع الطلب اعترض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد