القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكتسب قرار لجنة الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية: ١- في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على (خمسمين ألف) ريال. ٢- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف. ٣- إتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصالح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١