Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكتسب قرار لجنة الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:
١- في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على (خمسمين ألف) ريال.
٢- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف.
٣- إتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد