Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية من خلال الأمانة العامة وفقا للموضوع المذكور، ويبعد طلب الاستئناف مقيدا من تاريخ تقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد