Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة السادسة والاربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقبال باب المرافعة - أن يتقدم باستئناف فرعي يتيح الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد