القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الثامنة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ أطراف الدعوى بسبئة من القرار النهائي الصادر في شأنها، وينفذ على أنها الاتفاقة المصادقة عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١