القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة التاسعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لأي من الخصمين إعاة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجنتين المتصدرين عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١