Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة المختصة في اللجنة الاستئنافية - بناء على طلب المستأنف - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقضاء لجنة الفصل في ما رأى ذات أن أسباب قد تؤدي إلى وقف القرار، أو إذا رأى أن تنفيذ المعجل يوقع ضرر يندثر تداركه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد