القانوني

Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
26040

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة المختصة في اللجنة الاستئنافية - بناء على طلب المستأنف - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقضاء لجنة الفصل في ما رأى ذات أن أسباب قد تؤدي إلى وقف القرار، أو إذا رأى أن تنفيذ المعجل يوقع ضرر يندثر تداركه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢١