Tax Dispute and Violation Committee Procedures 1441H
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 26040
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد الدائرة موعدا لتسلم نسخة القرار لا يتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ النطق به. وفي الحالات الاستثنائية التي لا يمكن للدائرة تسلم نسخة القرار خلال هذه النقطة به.
المادة، تمدد المدة الكافية حيبما ترى على أن لا تتجاوز (ثلاثين) يوما
أخرى.
٢- على الدائرة تضمين قرارها ما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف
القرار خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وأن القرار
يصبح نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.
١- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي
أصدرته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبيينها بالقرار، ويقدم طلب المعارضة وفقا
للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على القرار المعارض وتاريخه، وأسباب المعارضة.
٢- إذا تودد تبيين من صدر ضده قرار غيابي، يوما من تاريخ صدوره، ينشر إعلان في
صدهورة، ينشر إعلان في الصحيحة الرسمية أو أي من المضيف المحلية، على أن يتضمن
الإعلان ما يفيد صدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته،
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإعلان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد