القانوني

نظام توحيد المملكة العربية السعودية لعام 1351هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمتها، ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية بَل تظل نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥١/٠٥/١٧