نظام توحيد المملكة العربية السعودية لعام 1351هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2716
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمتها، ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية بَل تظل نافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد