القانوني

نظام توحيد المملكة العربية السعودية لعام 1351هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر مؤقتا الى أن يتم رفع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥١/٠٥/١٧