القانوني

نظام توحيد المملكة العربية السعودية لعام 1351هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2716

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم الى أعضاء مجلس الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم والاستنارة بمعلوماتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥١/٠٥/١٧